حكم التكبير لسجود التلاوة

س: هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها، وهل يلزم السلام خارجها؟ أرجو الإفادة، وفقكم الله .

ج: سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، فإذا سجد في الصلاة عند السجود يكبر وإذا رفع يكبر إذا كان في الصلاة، والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد كبر وإذا نهض كبر - هكذا أخبر الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره - أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يرو إلا التكبير في أوله، هذا هو المعروف كما رواه أبو داود والحاكم . أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو في تكبير ولا تسليم. وبعض أهل العلم قال: يكبر عند النهوض ويسلم (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 411) أيضا. ولكن لم يرو في هذا شيء فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة. والمشروع أن يقول في سجود التلاوة مثلما يقول في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء، وليس فيها تشهد ولا تكبير عند الرفع ولا تسليم في أصح قولي العلماء؛ لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: