ج1: تدرك الركعة بإدراك الركوع؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أدرك الركوع قبل أن يدخل في الصف: زادك الله حرصا ولا تعد ، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة؛ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، خرجه مسلم في ( صحيحه )، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أما إذا تمكن المأموم من قراءة الفاتحة فإنه تلزمه قراءتها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ، خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، ومراده صلى الله عليه وسلم بذلك: الصلاة الجهرية. أما السرية فإنه يشرع له أن يقرأ فيها مع الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية. (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 222) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز