ج: اتخاذ المصلي سترة في صلاته سنة، سواء كانت صلاته في المسجد أم غيره، وسواء كان إماما أم منفردا وسواء كانت فريضة أم نافلة، ويكفيه في ذلك صلاته إلى جدار المسجد أو إلى عمود من أعمدته أو إلى منبر أو نحو ذلك، بحيث يكون بينه وبين ما ذكر من المنبر أو الجدار أوالعمود ونحوها ثلاثة أذرع تقريبا؛ ليشعر من يريد المرور بين يديه بأنه يصلي حتى يجتنب المرور في حماه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز