س : سماحة الشيخ : ما حكم لبس البنطلونات بالنسبة للعمال في المساجد
ج : لا بد أن يكون اللباس ساترا ما بين السرة والركبة ، والبنطلون إذا كان ما فيه تشبه بالكفرة ، إذا كان من لباس المسلمين ، وستر ما بين السرة والركبة أجزأ مع ستر المنكبين أو أحدهما بالرداء .