المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

س : ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ؟ وهل الحديث خاص في المسجد الحرام أم يشمل مكة ومساجدها ؟ وهل يأثم من مر بين يدي المصلي من غير قصد وليس متعمدا ؟

ج : أما المسجد الحرام الذي حول الكعبة فالمعروف عند أهل العلم أنه لا حرج في المرور بين اليدين للحاجة ؛ لأنه في الغالب توجد الزحمة فيه ، ومظنة عدم تيسر السترة والسلامة من المار ، فالأمر فيه واسع ، وهكذا عند الازدحامات في المسجد النبوي وغيرها من المساجد إذا ازدحم الناس وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم المرور إلا بين أيدي المصلين ، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك للضرورة والمشقة الكبيرة ، وينبغي للمصلي أن يتحرى المكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه في لزوم السواري التي في المسجد وأشباهها حتى يكون بعيدا عن المرور بين يديه . أما مساجد مكة وأرضها فالظاهر أنها كغيرها ، ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح جعل أمامه عنزة ، وصلى إلى عنزة عليه الصلاة والسلام ، وهو في الأبطح بمكة لا في المسجد الحرام ، فدل ذلك على أن المسجد الحرام مثل غيره في اتخاذ السترة يعني بقية الحرم لأن الحرم كله يسمى المسجد الحرام ، لكن ما كان حول الكعبة فالأمر فيه أوسع وأسهل للزحمة غالبا ، لما جاء في ذلك من الآثار عن بعض الصحابة في عدم توقي مرور الناس ؛ لأنه موضع زحمة في الغالب ، ومظنة عدم القدرة على السلامة من المار ؛ ولأن في السترة ورد الناس (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 337) مشقة على الطائفين ، وعلى غير الطائفين ، فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، ولا لزوم للسترة ، لكن في بقية مكة بقية الحرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ السترة ومنع المار كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح عليه الصلاة والسلام .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: