الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا تبطل بها الصلاة

س: ما حكم من يرد على السائل بإماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة، مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل يأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة بأن يسأل مثلاً: هل انتظرك وذلك بأن أرد عليه برأسي نعم. هل تبطل الصلاة؟

ج : الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فالإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فلا حرج في ذلك، فإذا سألك السائل هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت بما يدل على نعم أو لا كل ذلك لا بأس به قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام بالإشارة عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: