ج : المرور لا يجوز أمام المصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه في بعض الروايات : أربعين خريفا يعني أربعين عاما ، وهذا يدل على أن المرور لا يجوز بين يدي المصلي ، ولا بينه وبين سترته ، أما قطع الصلاة ففيه تفصيل : إن كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فالصلاة تقطع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قيل : يا رسول الله ، ما بال الأسود من غيره ؟ قال : الكلب الأسود شيطان هذه الثلاث تقطع الصلاة إذا كان المرور بين يدي المصلي قريبا منه بثلاثة أذرع ، أو بينه وبين السترة التي (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 321) أمامه إذا كانت السترة جدارا أو عمودا أو كرسيا أو عنزة عصا إذا مر بينه وبينها قطع صلاته الواحد من هذه الثلاثة : المرأة البالغة ، والحمار ، والكلب الأسود . أما المرأة الصغيرة لا تقطع ، هكذا الرجل لا يقطع ، وهكذا الكلب غير الأسود لا يقطع ، هكذا الهر لا يقطع ، وهكذا بقية الحيوانات لا تقطع ، لكن ينبغي للمصلي ألا يدع شيئا يمر بين يديه ، المصلي يشرع له أن يمنع المار مطلقا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان المقصود أن السنة لمن أراد أن يصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه ، ولو كان مما لا يقطع ، السنة أن يمنعه من المرور ؛ لأنه يشوش عليه صلاته ، ولو كان المار رجلا يمنع أو صغيرا ، أو كان المار دابة كشاة أو بعير أو غيره يمنع إذا استطاع ذلك ، لكن لو مر لا يقطع صلاته إلا إذا كان المار أحد الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود . هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم ، وفق الله الجميع .