نظر المأمومين وجه الإمام عند السلام

س2: هل لا بد من التسليم في نهاية الصلاة حتى ينظر المأمومون وجه الإمام، أم يكتفى بقوله: السلام عليكم ورحمة الله مع ميول الوجه قليلاً، وما حكم ذلك؟

ج2: يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينا فشمالا حتى يرى المأمومون صفحة وجه الإمام، لكنه ليس بفرض، بل سنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: