ج : ليس على ذلك دليل ، ولا يلزمه السكوت ، ومن فعل فلا بأس ، ومن ترك فلا بأس ، ولأن الحديث في هذا الباب ليس بثابت ، واختلف العلماء في ذلك ، فمنهم من رأى هذه السكتة بعد الفاتحة ؛ حتى يقرأ المأمومون الفاتحة ، ومنهم من لم ير ذلك ، فالأمر في هذا واسع لا تلزم السكتة ، إذا شرع بعد الفاتحة وقرأ فلا حرج ، والمأموم يقرأ وإن قرأ إمامه ، يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه ، ثم ينصت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 338) بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فالمأموم يقرأ بها في السر والجهر ، فإن كان هناك سكتة فتقرأ في السكتة ، وإن كان الإمام لم يسكت قرأها المأموم ، وإن كان الإمام يقرأ يقرأها سرا ثم ينصت لإمامه ، هذا إذا كانت جهرية ، أما إذا كان في مثل الظهر والعصر فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها ؛ لأنها سرية .