مسألة في حكم الصلاة خلف إمام مسبل وحالق لحيته_2

س : ما حكم الإمام الذي يدخن ويسبل الثياب ويحلق لحيته ، أو يقص اللحية إلا قليلاً منها كعلامة تدل على اللحية ؟ ما حكم إمامته للناس ؟ أرجو الإفادة له ولنا ولكل أمثالنا

ج : هذه المسائل معاص ، حلق اللحية معصية وقصها كذلك ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى خالفوا المجوس وهكذا التدخين لا يجوز ؛ لما فيه من مضار عظيمة ، وهكذا الإسبال تحت الكعب لا يجوز للرجل ، كل هذه معاص يجب الحذر منها ، ولا يجوز للإمام ولا لغير الإمام تعاطيها ، وإذا كان يتعاطاها كان حقا على المسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا غيره إذا لم يتب ، والصلاة صحيحة ، الصلاة خلفه صحيحة ، لكن ينبغي للمسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا من هو أصلح منه ، والواجب عليه التوبة إلى الله من شرب الدخان ، ومن حلق اللحية ، من الإسبال . النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار فالإسبال خطره عظيم ومنكر كبير ، ويقول صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله ، يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم فقرأها رسول (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 28) الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر رضي الله : عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم في صحيحه . ويقول صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة إذا كان خيلاء كان أعظم في الإثم ، وإن جره وما قصد خيلاء كان محرما ومن وسائل الكبر ، ولكن إثمه أخف من إثم المتكبر ، وكله محرم كله منكر ، وهذا هو الصواب ، ولو ما قصد الخيلاء لا يجوز له أن يسبل ثيابه ، وهذا من وسائل الخيلاء ، ومن الإسراف ، ومن تعريض الثياب للنجاسات فلا يجوز . والتدخين شره عظيم ، فالواجب تركه والحذر منه . وفق الله الجميع .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: