مسألة في حكم الصلاة خلف إمام مسبل وحالق لحيته

س : السائل : ح . أ . ر . سوداني مقيم في محافظة الأحساء ، يقول : عندي في قريتي جامع وإنني إنسان متعلم ، ولكنني أشرب الدخان وآكل التنباك ، هل يجوز لي أن أكون إمامًا في هذا المسجد ؟ جزاكم الله خيرًا

ج : لا ينبغي لك أن تؤمهم وأنت بهذه الصفة ؛ لأن الإمام يقتدى به ، فإذا كنت تتعاطى التنباك والتدخين فلا ينبغي أن تؤمهم ، بل ينبغي أن يلتمسوا من هو خير منك ، ومن هو لا يتعاطى شيئا من المعاصي الظاهرة ، والواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله من ذلك ، والحذر من الاستمرار في هذه المعصية ، وأن تترك التنباك والتدخين وسائر المعاصي ، وأن تستعين بالله على ذلك ، وأن تصحب الأخيار ؛ لأن صحبة الأخيار تعينك على الخير ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 31) والتوبة تجب ما قبلها ، لكن لو صليت بهم فالصلاة صحيحة ؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن إمامة العاصي صحيحة ، والصلاة صحيحة ، ولكن لا ينبغي أن يتخذ إماما من عرف بمعصية ظاهرة ، والواجب على المسؤولين أن يلتمسوا للمساجد أئمة صالحين مستورين ، لا يظهر منهم شيء من المعاصي ؛ لأنهم قدوة وهم أئمة الناس في هذه العبادة العظيمة ، وهي الصلاة عمود الإسلام . نسأل الله لنا ولك الهداية .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: