ج : إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، خرجه مسلم في صحيحه . ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؛ لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد ، ولم يأمره بقضاء الركعة، وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فعلى المسبوق ألا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف.