ج1: يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وتكون إمامتهن في وسطهن ، ولا بأس أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا لم يسمعها الرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، وكذا التأمين إذا كان الأمر كما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز