حكم من فاتته صلاة العشاء ووجد الإمام يصلي التراويح_4

س: أتيت إلى المسجد لأصلي العشاء في رمضان ، ووجدت المصلين يصلون التراويح ، وقد انتهوا من صلاة العشاء ، فهل يجوز أن أنضم إليهم بنية الفرض ، على أن أكمل ركعتين بعد سلامهم ولي أجر الجماعة ، أم أصلي منفردًا العشاء ?

ج : إن صليت وحدك فلا بأس ، وإن صليت معهم لأجل الجماعة فهو أفضل ، صل معهم ، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين من العشاء ولك أجر الجماعة إن شاء الله ، وقد ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فرضه ، ثم يذهب معاذ فيصلي بجماعته صلاة العشاء نافلة له ، وهي فرضهم ، وقد أقره النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام والحاصل أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل ، كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من فعل معاذ ، وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف صلى بجماعة ركعتين؛ هي فرضه وفرضهم ، ثم صلى بجماعة آخرين ركعتين ، فصارت فرضا لهم وكانت نافلة له عليه الصلاة والسلام هذا كله يدل على أنه لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل ، كالذي جاء في التراويح في رمضان ، وقد صلى الناس العشاء فإنه يصلي معهم بنية العشاء ، ثم إذا سلم الإمام من إحدى تسليمات التراويح يقوم ويصلي بقية العشاء .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: