ج : إذا كنتم ترون المأمومين ، أو بعض المأمومين فلا بأس ، وإن (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 408) كنتم لا ترون لا الإمام ولا المأمومين فلا تصلوا في هذا المكان ، صلوا في بيوتكم ، أو يفتح نوافذ في الجدار الذي عندكم حتى تروا المأمومين ، وإلا فصلوا في بيوتكم ، والماضي يعفو الله عما سلف ، لا حرج في الماضي؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس بهذا ، لكن الصواب إذا كان المكان خارج المسجد فلا يصلي فيه أحد ، إلا إذا كان يرى الإمام أو المأمومين ، ولا يكتفى بالصوت سماع الصوت . أما إذا كان البناء ملحقا بالمسجد فإنه لا بأس ، كالخلوة ونحوها .