ج : إذا كان له سكوت تقرأ في حال السكوت ، وإن كان ما له سكوت تقرأ ولو يقرأ ، تقرأ الفاتحة ثم تنصت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : 2 لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث الصحيح يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة ، وينصت بعدها في الجهرية ، وإذا كان للإمام سكتة بعد الفاتحة قرأت في حال السكوت ، أما إن كان ما له سكتة تقرأ ، وإن كان يقرأ تقرأ الفاتحة ثم تنصت ، وإذا كان في السرية كالظهر والعصر تقرأ زيادة مع الفاتحة في الأولى والثانية؛ تقرأ ما تيسر .