حكم قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام

س : يقول السائل : إذا كنت مأموما في صلاة جهرية فمتى أقرأ الفاتحة وما يتيسر من القرآن ؟ هل أقرأ والإمام يقرأ ؟ أم ماذا أعمل

ج : إذا كان له سكوت تقرأ في حال السكوت ، وإن كان ما له سكوت تقرأ ولو يقرأ ، تقرأ الفاتحة ثم تنصت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : 2 لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث الصحيح يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة ، وينصت بعدها في الجهرية ، وإذا كان للإمام سكتة بعد الفاتحة قرأت في حال السكوت ، أما إن كان ما له سكتة تقرأ ، وإن كان يقرأ تقرأ الفاتحة ثم تنصت ، وإذا كان في السرية كالظهر والعصر تقرأ زيادة مع الفاتحة في الأولى والثانية؛ تقرأ ما تيسر .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: