س : السائل : ي . ق . يقول : بالنسبة لقراءة الفاتحة في كل ركعة هل هي واجبة ؟ وهل يغني عنها شيء ؟ وإذا لم يترك الإمام فرصة لقراءتها هل يتحمل ذلك مأجورين الواجب أن تُقرأ في كل ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 299) صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن لا تقبل صلاة لا يُقرأ فيها بأم
الكتاب ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في كل ركعة ، ويقول : صلوا كما رأيتموني أصلي والمأموم يقرؤها ولو لم يسكت إمامه ، يقرؤها في كل ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها يقرؤها المأموم ، وإن كان إمامه لا يسكت يقرأها ، يقرؤها بينه وبين نفسه ثم يسكت ثم ينصت .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب