حكم صلاة المنفرد خلف الصف_16

س: دخلت المسجد لأداء الصلاة فوجدت أن الصف قد اكتمل، ولم أستطع أن أصف بجانب الإمام، فصليت خلف الصف ركعة وحدي، وفي الركعة الثانية حضر من جاورني من الصف وبعد تسليم الإمام قمت وأتيت بهذه الركعة فهل هذا صحيح؟

ج : من صلى خلف الصف لا صلاة له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإذا صليت وحدك خلف الصف ركعة أو أكثر فالصلاة غير صحيحة وعليك أن تعيدها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فعليك أن تصبر حتى يأتي من يصف معك أو تلتمس فرجة في الصف فتدخل فيها أو مع الإمام عن يمينه، أما أن تصلي وحدك خلف الصف فلا، وبالله التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: