حكم صلاة المسافر إذا صلى مع جماعة من المقيمين_5

س: رجل جاء ومجموعة يصلون في المسجد ، وهو مسافر وهم في الركعتين الأخيرتين ، وهذا المسجد في الطريق بين مكة والمدينة ، ولكنه لا يعلم هل هذه الصلاة قصر أو تامة؟ فهل يكمل الصلاة ، أم يسلم معهم وينوي الصلاة قصرًا أم تامة؟ وما هو الأفضل له في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرًا

ج : الواجب عليه أن يصلي أربعا؛ لأن أهل المسجد يصلون أربعا ، فالواجب عليه أن يصلي أربعا ، وإذا أدرك ثنتين يقوم ويأتي بثنتين بعد السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا صلى مع المقيمين يصلي أربعا ولا يصلي ثنتين بل يصلي أربعا ، أما إذا علم أنهم مسافرون وصلى معهم ثنتين فلا بأس ، أو كان عليهم علامات السفر فاعتقدهم مسافرين ، وأصاب في اعتقاده فإن صلاته صحيحة ، أما إذا لم يعلم ذلك فإن الأصل في أهل المساجد أنهم مقيمون ، فيصلي معهم أربعا لا ثنتين ، فإذا أدرك ثنتين وسلموا قام فأتى (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 189) بالثنتين الأخيرتين .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: