حكم صلاة المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاته

س : ما حكم من يصلي خلف الإمام ، ولا يقوم بقراءة أي شيء حتى الفاتحة لا يقرؤُها ، ولا يقول : آمين . عند الانتهاء من الفاتحة

ج : الأكثر من أهل العلم على أن صلاته صحيحة ، وأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة ، ولكن ترك المشروع ؛ لأن المشروع له أن يأتي بالفاتحة في السرية ، أو يقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر ، أما في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ، يكتفي بها هذا هو المشروع ، وإذا كان للإمام سكتة قرأها في السكتة . وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ، وأن الواجب عليه أن يقرأها إذا قدر ، وهذا هو الصواب أن عليه أن يقرأها إذا تمكن من ذلك ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والجماعة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 331) بسند صحيح . لكن لو فاته القيام مع الإمام ولم يدرك إلا الركوع أجزأه على الصحيح ؛ لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله ؛ أن أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع قبل الصف ثم دخل في الصف ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : زادك الله حرصا ، ولا تعد فلم يؤمر بقضاء الركعة ؛ فدل على إجزائها ؛ لأنه معذور بسبب غيابه وقت القراءة ؛ وقت وقوف الإمام ، وهكذا من جهل الحكم الشرعي ، أو نسي فالصواب أنها تسقط عنه بالجهل والنسيان ؛ لأنها في هذه الحالة واجبة في حقه ، لا ركن ؛ في حق المأموم ؛ بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة لما فاته القيام أن يقضي الركعة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: