حكم صلاة الرجل في محله إذا لم يسمع الأذان لبعد المسافة_3

س: يسأل المستمع ويقول: إنني أعمل مزارعا ، والمزرعة تبعد عن (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 440)  المسجد ، ولا أستطيع صلاة الجماعة ، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا

ج : إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فصل في المزرعة والحمد لله ، وأما إذا كنت قريبا تسمع النداء العادي إذا أذن وجب عليك أن تصلي مع الجماعة ، أما صوت المكبر فهذا لا يتعلق بالحكم؛ لأنه يسمع من بعيد ، لكن إذا كنت تسمع النداء بغير مكبر عند هدوء الأصوات وعدم الموانع فالواجب عليك البدار ، وتصلي مع الناس ، إذا كنت لا تخشى على المحل الخطر بادر وصل مع الجماعة ، ولا حرج عليك بترك الصلاة مع الجماعة إذا كنت لا تسمع النداء ، فصل في محلك ، وهكذا لو كنت في محل تخشى عليه إذا ذهبت فإنك تصلي فيه؛ حفاظا عليه وحذرا من الخطر إذا لم يكن فيه من يصونه ، أما إذا كنت تستطيع إغلاق الأبواب ، أو وجود من يحرسه ، والمقصود أنه إذا كان لا خطر فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة إذا سمعت النداء؛ إذا كنت تسمع النداء في الأوقات التي ليس فيها ما يمنع صوت النداء ، أما صوت المكبر فهذا قد يسمع من بعيد ، ولا يتعلق بالحكم ، فالحكم في الصوت العادي عند هدوء الأصوات وعدم وجود الموانع ، فالواجب عليك السعي وأن تؤدي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 441) الصلاة مع المسلمين .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: