س: إذا دخل الرجل المسجد وهو يعتقد أنه على طهارة وصلى مع (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 148) الناس ، وحينئذ اتضح له أنه على غير طهارة بم تنصحونه ?
ج : إن كان بعد ما فرغ من الصلاة فعليه الإعادة ، ولا شيء عليه ، فإن ذكر في الصلاة وجب عليه الانفتال وقطعها والخروج منها ، ولا يصل معهم وهو على غير وضوء ، لا يكمل الصلاة .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب