س : إمام لم أصل معه قبل ذلك ، فصليت معه فريضة الجمعة ، والإمام المذكور بعد الفاتحة قرأ السورة الثانية ونسي فيها آية ، ولم ينبهه الذين كانوا بالقرب منه ، فهل على المأموم شيء ؟ وما هو الحكم ?
ج : نسيان الآية لا يضر ، والصلاة صحيحة ولا يضر ، المهم الفاتحة ، إذا كان قد كمل الفاتحة الحمد لله قراءة السورة مندوبة ، وإذا ترك منها شيئا فلا حرج .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب