حكم صلاة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة جهلا منه

س : صليت المغرب مع جدي ، وقد سبقني بركعة واحدة ، وبدلا من أن يجلس للتشهد الأخير بعد الثالثة نهض ليأتي بركعة زائدة فأمسكته بيدي ، وقلت : سبحان الله . ولكنه أصر على ذلك ، وعندما جاء بهذه الركعة لم أسلم أنا ونهضت لأكمل صلاتي بركعة ، هي في العدد رابعة ، ولم أحتسب الركعة الرابعة له الثالثة لي ، وبعدما انتهت الصلاة قلت له : لمَ زدت ركعة ؟ قال : لكي تكمل صلاتك معي! جهلا منه . فما حكم هذه الزيادة في غير سهوٍ ، وجهل منه بحكم ذلك ؟ وماذا عليه فعله الآن ؟ وما حكم صلاتي أنا حيث زدت ركعة رابعة ؛ إذْ لم أحتسب زيادته ، وأيضا سجدت للسهو جبرا للزيادة المعلومة

ج : أما عملك أنت فقد أصبت حين نبهته ، قلت : سبحان الله . وأمسكته ليجلس ؛ لأن هذا هو الواجب عليه أن يجلس إذا نبه ولا يأتي بزيادة ، وأنت الواجب عليك أن تجلس وتنتظر ، فإذا جلس وسلم قمت وأتيت بالركعة التي فاتتك ، ولا تتابعه في الزيادة ، هذا هو المشروع ، إذا قام الإمام إلى رابعة في المغرب ، أو إلى ثالثة في الفجر ، أو إلى خامسة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 383) في الرباعية كالظهر فإن المأموم ينبهه ، يقول : سبحان الله ، سبحان الله . والمرأة تصفق ، ويلزمه الرجوع ، يلزم الإمام الرجوع إلا إذا كان عنده يقين أنه لم يخطئ وأنهم هم المخطئون ، وإلا فعليه الرجوع والجلوس حتى يكمل صلاته ثم يسلم ، وعليه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين للسهو ، فإن كان عنده يقين أنهم مخطئون وأنه مصيب كمل صلاته وتممها ، أما المأمومون فهم يعملون بيقينهم ، فإن كان عندهم يقين أنه زائد جلسوا وانتظروه حتى يسلموا معه ، وإن كان ما عندهم يقين تابعوه وكملوا معه ؛ لأنه إمامهم وعليهم متابعته ، وليس لهم مخالفته إلا إذا كان عندهم يقين أنه مخطئ فهم يجلسون ولا يتابعونه في الزيادة . وهذا الذي قام لخامسة أتى بركعة زائدة جهلا منه ؛ من أجل أن تكمل معه الصلاة هذا صلاته صحيحة ؛ لأجل الجهل ، مثل الذي قام لخامسة في الرباعية ، أو ثالثة في الثنائية ، أو رابعة في الثلاثية جهلا منه ؛ يحسب أنه لا يرجع إذا قام واستوى قائما ، بعض الناس يظن أنه إذا استوى قائما لا يرجع بل يكمل ، وهذا غلط وجهل ، صلاته صحيحة لجهله ، ولكن ينبغي له أن يتعلم صلاته ، ويتفقه في صلاته ؛ حتى لا يعود لمثل هذا الجهل ، والمقصود أنه إذا أتى بالخامسة ، أو بالرابعة في الثلاثية ، أو بالثالثة في الثنائية جهلا أو نسيانا فصلاته صحيحة ، ولكن يسجد للسهو إذا كان (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 384) عن نسيان ، أما لو تعمد الخامسة في الرباعية ، أو الثالثة في الثنائية ، أو الرابعة في الثلاثية ؛ المغرب وهو يعلم الحكم الشرعي ، وتعمد القيام هذا متلاعب وصلاته باطلة ، لكن الغالب أن هذا لا يقع تعمدا ، إنما يقع من أجل الجهل أو النسيان ، وتكون الصلاة صحيحة وعليه سجود السهو للنسيان ، والمأموم عليه ألا يتابعه في الخطأ ، إذا عرف أنه مخطئ لا يتابعه ، بل ينبهه ولا يتابعه لا في الزيادة ولا في النقص ، بل المأموم يعمل بيقينه ، فإن كان الإمام زائدا جلس ، وإن كان الإمام ناقصا قام المأموم يكمل ما عليه إذا لم يطاوعه الإمام ، هذا هو الواجب على المأموم ، وهذا هو الواجب على الإمام كما سمعت .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: