حكم تعدد جماعات المصلين في المسجد لوقت واحد

س: هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى؟ وأي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 398)  الصلاة تكون هي الصلاة الواجبة؟ وأيها تكون السنة ?

ج : إذا صلى مع جماعة فلا وجه لانتقاله إلى جماعة أخرى ، إذا أحرم مع جماعة ثم جاءت جماعة أخرى فيكمل مع الجماعة التي أحرم معها ، ولا نرى وجها لانتقاله لجماعة أخرى ، ما دام أحرم مع جماعة يصلي معهم ، ثم جاءت جماعة أخرى تصلي فإنه لا ينتقل إليها ، بل عليه أن يصلي مع الناس ، فإذا جاءت جماعة أخيرة تصلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد؛ لأن هذا اختلاف لا وجه له ، وبدعة في الشرع ، كونه يصلي جماعتان في المسجد أو ثلاث فلا وجه له ، بل الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصل صلوا معه إذا لم يكن به مانع ، أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع؛ ككونه - مثلا - كافرا لا تصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي ، لكن إذا كان الإمام ممن تصح الصلاة خلفه فإنه لا تتعدد الجماعة ، بل يصلون جميعا ، ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقت واحد ، لكن إذا صلى الجماعة الأولى ، وجاء ناس ما صلوا فإنهم يصلون جماعات ، وقول بعض السلف : إنهم يصلون فرادى قول ضعيف ليس بصواب ، والصواب أنهم إذا جاءوا وقد صلى الناس يصلون (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 399) جماعة لا غبار عليه؛ حرصا على فضل الجماعة وعملا بالأحاديث العامة ، ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما كان أكثر فهو أحب إلى الله فالجماعة مطلوبة ، فإذا فاتته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد ، ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ، ولا يصلي وحده .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: