حكم تأخير أداء الصلاة مع الجماعة لعذر العمل

س: يسأل المستمع ويقول: أنا أعمل في مدرسة كمشرف ، والدوام يستمر حتى انتهاء صلاة الظهر ، ولا أستطيع الخروج من المدرسة لأداء الصلاة في الجماعة الأولى ، فهل يجوز لي تأخير الصلاة إلى ما بعد انتهاء الدوام ?

ج : الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد أو في محلكم ، إن كان أمكنك الخروج إلى المسجد وجب عليكم جميعا أن تصلوا في المسجد إذا كان المسجد قريبا تسمعون الأذان ، فإن كان (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 419) المسجد بعيدا وجب أن تصلوا جماعة في محل العمل ، وليس لأحد منكم أن يصلي لوحده؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة ، وقال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وقال له رجل أعمى: يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم . قال: " فأجب فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة ، إن أمكن صلى في المسجد ، وإن كان المسجد بعيدا صلوا جماعة في محلهم؛ محل عملهم ، وليس لأحد أن يتخلف .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: