حكم الصلاة خلف إمام متيمم بمتوضئين

س : هل يجوز للمتيمم أن يصلي إمامًا لعدم من يصلي بالناس إمامًا غيره ?

ج : يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي عن الحدث الأصغر أو الأكبر ، جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء ولا حرج في ذلك ولا بأس ، ولو وجد من يصلح للإمامة إذا كان صالحا للإمامة وأمهم فلا بأس بذلك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: