حكم التقدم على الإمام الراتب

س: هل يجوز للرجل أن يقدم نفسه ليؤم الناس في صلاة فريضة على الإمام المقيم علمًا بأنه أفقه من الإمام المقيم؟

ج: ليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب، إمام المسجد وهو صاحب السلطان، وهو أحق بإمامة المسجد، وليس له أن يتقدم عليه، وليس للناس أن يقدموه عليه، بل إمام المسجد أحق بذلك إلا (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 173) إذا قدمه الإمام، فلا بأس إذا قدمه الإمام، وقال صل بالناس فلا بأس أن يتقدم وإن ترك ذلك، ترك الإمام يصلي فقد يكون هذا أحسن، إذا كان يظن أن الإمام إنما قاله حياء، فإن الإمام قد يقوله حياء وليس بجاد، ليس بجد بل حياء فإن كان الإمام أهلا ففيه الخير والبركة، فالأحسن لمن خلفه أن يتركه يؤم وأن لا يستجيب، وإن كان في استجابته مصلحة، ليذكر الناس، ويعلم الناس، ويتأسى به الناس فلا بأس أن يستجيب ويصلي بالناس.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: