حكم استئجار الإمام لشخص ينوب عنه في إمامة المصلين

س : هل يجوز للإمام أن يستأجر شخصا آخر ليقوم بالإمامة نيابة عنه ?

ج : لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء ، إذا كان المستأجر صالحا لذلك ، ووافقت عليه الجهة المسؤولة ؛ كالأوقاف مثلا أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إماما ، لكن إذا ترك الاستئجار ، وقال له : تنوب عني وأنا إن شاء الله أساعدك . يكون أحسن من لفظ الاستئجار ؛ لأن كثيرا من أهل العلم يكره هذا اللفظ ، ويكره هذا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 66) الاستعمال لحديث : اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وسئل أحمد رحمه الله عن رجل يقول : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا . قال : أعوذ بالله ، ومن يصلي خلف هذا . أو كما قال رحمه الله . فالحاصل مثل هذه العبارات فيها شيء من النقص ، فهو كونه يقول له : أنت تنوب عني ، وأنا إن شاء الله لا أقصر في مساعدتك . أو : إن شاء أعطيك ما يعينك على حاجتك . أو ما أشبه ذلك أحسن من كونه يتعاقد معه إجارة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: