ج: يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم.