حكم إمامة المرأة للنساء

س : تقول السائلة : ما حكم إمامة المرأة في الشريعة الإسلامية ؟ وما دليل ذلك من القرآن أو السنة ، أو من اجتهاد الأئمة الأربعة

ج : إمامة المرأة للنساء لا بأس بها ، ولا حرج فيها وهي جائزة ، بل تستحب عند الحاجة إلى ذلك؛ للتعليم والتوجيه ، ويعمهن قوله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث . وقد ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما أمتا بعض النساء فإذا تيسر للمرأة القارئة الفقيهة أن تؤم نساء أهل دارها ، أو إذا اجتمع عندها بعض أخواتها فتؤمهن هذا كله حسن وفيه مصالح ، وقد روي عن أم ورقة أنها كانت تؤم أهل دارها الحاصل أن إمامة المرأة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 273) للنساء لا بأس بها ، ولا حرج فيها ، بل هي مستحبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وصارت الإمامة عندها علم وعندها فقه حتى تعلم أخواتها وتفقههن ، وحتى يتأسين بصلاتها وبقراءتها وسجودها وركوعها ، وجلستها بين السجدتين واعتدالها بعد ركوعها ، هذا كله ينفع النساء كما ينفع الرجال ، يستفيدونه من إمامهم .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: