حكم إمامة الرجل للصبيان وبيان كيفية وقوفهم معه

س : إذا فاتتني صلاة الجماعة وأنا رجل بالغ ، وأردت أن أصلي ، فأتى أولاد في سن العاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة ، أي من عشر إلى خمس عشرة سنة ، فهل أتقدمهم ، أم يكون الجميع في صف واحد معي على اليمين ؟ فقد قال لي أحد الرجال : إنه لا يتقدم إذا كان كل من معك في هذا العمر أو أقل ؛ لأنهم لا يضبطون صلاتهم . أفتوني جزاكم الله خيرًا

ج : إذا كان الواقع ما ذكره السائل فإنه يتقدم بهم ويصلي بهم ، ويكونون خلفه صفا أو أكثر إذا كانوا أبناء سبع فأكثر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع فابن السبع مأمور بالصلاة ويميز ، فإذا كانوا أبناء سبع فأكثر وهم اثنان فأكثر فإنهم يصفون خلف (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 218) الإمام ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم ، فصارا خلفه عليه الصلاة والسلام أما إذا كان الصبي واحدا فقط فإنه يصلي عن يمين الإمام ، كالرجل الكبير يصلي عن يمينه ، كما صلى ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وكما صلى أنس عن يمينه لما زار صلى الله عليه وسلم جدة أنس فالمقصود أنه إذا كان واحدا ولو كبيرا يكون عن يمين الإمام ، أما إذا كان المأمومون اثنين فأكثر ، ولو لم يبلغوا الحلم فإنهم يصفون خلف الإمام ، إذا كانوا من أهل الصلاة وهم أبناء سبع فأكثر .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: