ج : الواجب على المأمومين التنبيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من رابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء والواجب على الإمام إذا نبهوه أن يرجع ، إلا إذا كان يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون فإنه يعمل بصواب نفسه باعتقاده ، ويستمر حتى يكمل الصلاة على اعتقاده ، والذين نبهوا إن كانوا متيقنين أنه غلطان وأنه مخطئ لا يقوموا معه ، بل يجلسوا يقرءون التحيات ، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدعون وينتظرونه حتى يسلموا معه ؛ لأنه معذور وهم معذورون ، هم معذورون باعتقادهم أنه مخطئ ، وهو معذور باعتقاده أنه مصيب وأنهم مخطئون ، فكل منهم معذور باجتهاده وتيقنه بزعمه صواب نفسه ، فإذا سلم سلموا معه ، أما (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 376) إن كان ما عنده يقين فالواجب عليه أن يرجع إذا كان من نبهه اثنان فأكثر ، عليه أن يرجع إذا كان ليس عنده يقين ، إنما ظن فإنه يرجع كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقول ذي اليدين ، لما نبهه وسأل الناس وصوبوا ذا اليدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأتم صلاته ولم يعمل بقول ذي اليدين ؛ لأنه واحد ، فالواحد لا يلزم الرجوع إليه ، إلا إذا اعتقد الإمام أنه مصيب رجع ، أما إذا كان المنبه اثنين فإنه يرجع لقولهما ، ويبني على قولهما ويدع ظنه ، هكذا الواجب ، وأما المأمومون فإنهم لا يتابعونه في الخطأ ، لا في زيادة ولا في نقص ، إن كان في زيادة فيجلسون حتى يسلم ويسلموا معه ، وإن كان في نقص ولم يمتثل ، وجلس في الثالثة من الظهر مثلا أو العشاء أو العصر ، أو جلس في الأولى من الفجر أو الجمعة ولم يطعهم فإنهم يقومون يكملون صلاتهم ، ويتمونها ويخالفونه ؛ لأنه أخطأ في اعتقادهم .