بيان كيفية صلاة المأمومين إذا نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأول

س : في صلاة العصر نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأول ، فذكَّره المأمومون ، غير أنه أصر على القيام للركعة الثالثة دون قراءة التشهد ، فتبعه الناس عدا رجلين ، جلسا وقرآ التشهد ، وبقيا جالسين حتى سجد الإمام سجدتي الركعة الثالثة ، وقام للرابعة فقاما معه ، وعليه فأصبحت للإمام ومن تبعه الرابعة ، غير أنها بدون تشهد أول ، وللرجلين الثالثة ، وبعد التشهد الأخير سجد الإمام سجدتي السهو وسلم ، وسجد جميع الناس للسهو مع الإمام بما فيهم الاثنان ، غير أنهما لم يسلما معه ، ولكن قاما فأتيا بالرابعة ، فقال مَن تبع الإمام : كان عليكما -أي الرجلين - أن تتبعا الإمام وتقتديا به . وقال الرجلان : بل نتبعه إذا كنا على يقين بأننا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 371)  مخطئون والإمام مصيب ، أو إن كنا في شك ، ولكن إن كنا على يقين بأننا المصيبون وهو المخطئ فلا يجب أن نتبعه ؛ لأنه يجب البناء على اليقين ، ونحن على يقين بأنه مخطئ ، والإمام نفسه كان على شك من نفسه ، أو قد أيقن أنه مخطئ بدليل أنه سجد للسهو . فأي الفريقين مصيب ؟ جزاكم الله خيرا

ج : هؤلاء الذين قاموا مع الإمام هم المصيبون ، والشخصان اللذان بقيا هما المخطئان ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام عن التشهد الأول ، فقام الناس معه ولم يجلسوا ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم ثم سلم ، عليه الصلاة والسلام ، وهاتان السجدتان بدلا من ترك التشهد الأول ، والتشهد الأول واجب عند بعض أهل العلم ، وسنة مؤكدة عند آخرين ، فتركها ينجبر بسجدتي السهو ، والصواب أنه واجب لكن ليس من جنس الأركان ، فإذا قام الإمام ولم يجلس فإن المأمومين يقومون معه ، ينبهونه قبل أن يستتم ، فإن نبهوه قبل أن يستتم وجب عليه أن يرجع ، فإن لم يرجع قاموا معه ؛ لأنه قد يكون جهل الحكم الشرعي ، وقد يكون ما سمعهم ، فالواجب على كل حال (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 372) أن يقوموا معه ، ويكملوا معه ، ويسجدوا معه ولا يجلس أحد منهم ، هذا هو الواجب كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل لهم : من كان كذا فليفعل كذا . بل أقرهم ، فالشخصان اللذان جلسا قد أخطآ . أما في غير هذه المسألة لو قام إلى ثالثة في الفجر ، وهناك من يعلم أنه خطأ لا يقومون معه ، يعني زيادة في الصلاة . أو قام إلى خامسة في الظهر لا يقومون معه ، ينتظرون حتى يسلم ويسلمون معه مع التنبيه ، وهكذا لو جلس عن نقص في الثالثة في الظهر ، أو العصر ، أو العشاء ينبهونه ، فإن تنبه وإلا قاموا وكملوا صلاتهم .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: