بيان العذر الشرعي للمتخلف عن جماعة المسجد_1

س: إذا كان لرجل بيت على رأس جبل ، وليس بجانبه بيوت فهل له أن يصلي بأسرته جماعة؟ وكيف يكون حالهم؟ جزاكم الله خيرا

ج : إذا كانت المساجد بعيدة لا يسمع النداء صلى وحده ، وإن صلى بأهله فلا بأس ، أو صلى بنسائه يكن معه فلا بأس ، أما إن كان عنده أولاد فليصل وإياهم ، أو عنده إخوة أو خدم يصل كما يصلي الناس ، يكون هو الإمام ويصلون خلفه ، وإذا صلى نساؤهم معهم خلفهم يكون هذا لا بأس به ، أما إن كان بقربهم مساجد ، يسمعون النداء فالواجب عليهم السعي إلى المسجد؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 429) سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر إذا كان المسجد قريبا ، يسمع نداءه بدون مكبر لقربه فيلزمه الذهاب إليه ، أما إن كان بعيدا لا يسمعه إلا بالمكبر لبعده فهذا لا يلزمه ، وإن ذهب إليه يطلب الأجر فهذا خير وأفضل .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: