ج : إذا اضطر الإنسان للصلاة مفردا ، وهو معذور لمرض أو حراسة يرجى له أجر الجماعة؛ لأنه معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمن تخلفوا عن غزوة تبوك في المدينة ، قال عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم " قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: " وهم في المدينة ، حبسهم العذر وفي لفظ آخر: حبسهم المرض (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 425) فالمعذور له أجر العاملين إذا كان تخلف من أجل العذر الشرعي .