الصلاة خلف المشرك_4

س1: هل تجوز الصلاة وراء رجل صادق في أقواله وأفعاله ومحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وأركانها ومؤدى لجميع الفرائض والنوافل الدينية، ولكنه من زائري القبور الذين يذبحون عندها الذبائح ويكتبون الأحجبة، أي: التمائم للتعليق، وإذا قيل له: إن هذا شرك بالله، قال: إني (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 360)  أعلم بأن الله وحده لا شريك له وأنه هو الذي ينفع ويضر، وأنه بيده ملكلوت كل شيء وأنه كذا وأنه كذا ثم يقول: إنني أكتب أحجبة للتعليق ولكنها آيات قرآنية ويحتج بقوله تعالى: وَنُنَـزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ﮢﮥﮂﰸﮌﮤﯥﮙﰞﭱﰴ ﭲﰠﮐﮪ ﭓﭔﭩﱉﭙﰱﯞﱇﰵﮥﭓﮒﰙ ﭲﮤﭔ ﮔﰹﮡﮥ ﯺﰠﱐﮨﭔﭑﰵﰧ ، وإذا كان الجواب: لا تجوز وراءهم الصلاة، ماذا نفعل إذا اجتمعت مع مجموعة منهم أو سافرت معهم نقصد هذا الصنف من الناس، وحان وقت الصلاة وقام الصف وتقدم أحدهم للإمامة حينئذ، هل أعتزلهم وأقيم صلاتي بمفردي، أم أدخل في صلاتهم وأعيـد صلاتي، أم أكتفي بصلاتي معهم، وخاصة إذا كانوا أقرباءً لي فينتج بسبب ذلك كراهة بيني وبينهم إذا اعتزلتـهم وقت الصلاة، وربما تؤدي الكراهة إلى حقد وخلاف شديد؟

ج1: إذا كان هؤلاء الذين وصفت حالهم يذبحون الذبائح عند القبور لأصحابها فهم مشركون شركا أكبر في الألوهية بتقربهم بالذبائح لغير الله واستعانتهم في جلب النفع ودفع الضر بما لم يشرعه الله، قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين (162) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال: فصل لربك وانحر ، فأمر سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بإخلاص تقربه بالنسك ذبحا ونحرا لله وحده لا شريك (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 361) له، وهؤلاء نحروا نسكهم لجماعة خاصة من أرباب القبور، قد تعلقت قلوبهم بهم فذبحوا ذبائحهم عند قبورهم خاصة رجاء بركتهم، شأنهم في ذلك شأن أهل الشرك في ذبحهم عند أوثانهم وكانوا رجالا صالحين أيام حياتهم ليصلوهم بالله، وإذا أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلا ينفع هؤلاء علمهم بأن الله بيده ملكوت كل شيء واعتقادهم أنه الضار النافع مع ذبحهم الذبائح عند قبور الصالحين تقربا إليهم، كما لم ينفع أهل الجاهلية توحيد الربوبية مع شركهم في تقريب القرابين وذبح الذبائح عند الأوثان تقربا إليها، وعلى هذا فالواجب اعتزال مجتمعاتهم الشركية ومحافلهم وأعيادهم الوثنية كما اعتزلها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء وأتباعهم بإحسان، وليجتهد في الخلاص من ذلك كما اجتهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك؛ عملا بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ، إلا إذا كان اجتماعه بهم لإنكار منكر أو للدعوة إلى خير، وإذا ابتلي بالاجتماع بهم وقت صلاة فلا يصلي وراء أحد منهم. أما التمائم فلا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 362) من تعلق تميمة فقد أشرك ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له وما جاء في معناهما من الأحاديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: