ج 2: يجوز أن تقوم للصلاة عند بدء الإقامة، وإن انتظرت إلى (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 67) قول المؤذن: قد قامت الصلاة فلا بأس هذا إذا كان الإمام حاضرا وقت الإقامة، وإلا فإنك لا تقوم حتى تراه. وأما قول: أقامها الله وأدامها، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى تركه وأن تقول مثل ما يقول المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز