ج: ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك، ولا أعلم دليلا (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 368) شرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء: إنه يشرع القيام عند قول المؤذن: ( قد قامت الصلاة ) لا أعلم له دليلا في ذلك. أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه مسلم . والله ولي التوفيق.