ج : إذا كان يعلم أن المؤذن تأخر عن الأذان ، وأن الوقت دخل ، وهو معذور مريض لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد له أن يصلي ، أما أن (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 73) يصلي هكذا بدون نظر فلا يجوز إلا بعد الأذان ، لكن لو كان الإنسان حصيفا ، ويعرف عن يقين أنه تأخر عن الوقت ، وصلى قبل الأذان فلا بأس ؛ لأن الإنسان يجب عليه أن يعرف الأوقات ويتأمل ولا يعجل ، فإذا كان يعرف الأوقات ، وصاحب الأذان تأخر في بعض القرى ، أو في بعض المساجد صلى قبل الأذان ؛ لأنه عرف أن الوقت قد دخل ، أو لأن المؤذنين قد أذنوا سواه . فالحاصل أنه إذا عرف الوقت ، وأن المؤذن قد تأخر ، وصلى هو ؛ لأنه مريض ، أو لأنها امرأة تعرف الوقت فلا بأس ، لكن الواجب الصبر ، وعدم العجلة حتى يعرف الوقت ، أو حتى يؤذن المؤذنون ؛ لأنهم في الغالب على الوقت ، فيؤذنون في أول الوقت ، فلا حاجة إلى العجلة ، بل يصبر حتى يؤذن المؤذن ، لكن لو فرضنا أن إنسانا في محل ، وتأخر المؤذن ، والوقت معروف أنه دخل وصلى قبل الأذان فلا بأس . س : إذا صليت أحد الفروض قبل موعد الصلاة بما يقرب من عشر دقائق ، وكان ذلك سهوا مني ، هل تسقط عني تلك الصلاة أم ما زالت في ذمتي ؟ (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 74) ج : إذا صليتها قبل الوقت فهي باطلة ولا تسقط عن ذمتك ، مثلا صليت الظهر قبل الزوال ، أو المغرب قبل غروب الشمس ، أو الفجر قبل طلوع الفجر ، فالصلاة باطلة ، عليك أن تعيدها ، ولا تبرأ الذمة إلا بإعادتها ، ولا يجوز لك أن تصلي قبل الوقت أبدا ؛ بل أنت آثم ، وعليك التوبة من ذلك ، والله المستعان .