حكم الاكتفاء بسماع الأذان من شريط المسجل_1

126 - حكم الاكتفاء بسماع الأذان من شريط المسجل س: إذا سجلت صوت أحد المؤذنين في بيت الله الحرام لأن أصواتهم جميلة جدا، ووضعت المسجل أمام الميكروفون وقت الأذان، ثم خرج من المسجل بواسطة الميكرفون، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وفقكم الله

ج: لا ينبغي هذا الأذان في المسجد الحرام أما كونه ينقله لبلدان أخرى لا يصح، ولا يجعله على الميكرفون حتى يسمعه الناس، هذا يشوش على الناس ويحصل فيه تلبيس، فكل بلد لها أذانها ولها وقتها (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 330) ومؤذنوها يكفونها، أما أنه ينقل أذان شخص من مكة إلى الرياض أو إلى كذا وكذا فلا يصح .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: