حكم الإقامة للصلاة بعدد ألفاظ الأذان

س: الأخ: ع. أ- من روضة سدير في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: سافرت إلى بعض البلاد الإسلامية ودخلت أحد المساجد لأداء الصلاة مع الجماعة، فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة بعدد ألفاظ الأذان، فما هي السنة يا سماحة الشيخ في هذا؟ هل يجوز أن تكون الإقامة مثل الأذان؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا، وأطال الله في عمركم على طاعته.

ج: يجوز ذلك، بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان؛ لأن ذلك قد ثبت في الصحيح، من حديث أبي محذورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 367) ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته وتعليمه، كما في الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم . وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير، أعني: لفظ: ( قد قامت الصلاة )، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين، ففي أذان أبي محذورة شفعهما، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة، وكل سنة. والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: