حكم الأذان والإقامة للمرأة_2

س: عندما تصلي المرأة في بيتها هل تؤذن وتقيم للصلاة سرا أم جهرا؟ وهل يصح للرجل أن يصلي مع زوجته؟ إذا كان ذلك جائزا فأين تقف، خلفه أم عن يمينه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

ج: النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة من اختصاص الرجال، تصلي بلا أذان ولا إقامة، وإذا صلى هو وامرأته في الليل صلاة الليل أو كان مريضا وصلى هو وإياها فلا بأس، وإلا فهو يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد لكن إذا كان في صلاة الليل أو مريضا لا يستطيع الصلاة في المسجد وصلوا جماعة فلا بأس، لكن تكون خلفه، ما تكون عن يمينه ولا عن شماله يكون موقفها خلفه في الفريضة أو النافلة . (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 356) س: يسأل عن المرأة والأذان والإقامة، هل لها أن تؤذن وتقيم في بيتها كالرجل أم تصلي كحال النساء ؟ ج: الأذان والإقامة للرجال أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة، وإن صلت مع الناس فلا بأس إذا خرجت متحجبة متسترة وصلت مع الناس فلا بأس، لكن بيتها خير لها وأفضل ولا يشرع لها أذان ولا إقامة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: