ج: لا حرج في ذلك، إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر، أو كان المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد الأذان بعد (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 342) طلوع الفجر، حتى لا يشتبه الأمر على الناس. وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: ( الصلاة خير من النوم ) بعد الحيعلة؛ حتى يعلم من يسمعه أنه الأذان الذي يوجب الصلاة ويمنع الصائم من تناول الطعام والشراب. والدليل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم متفق على صحته ، وقول أنس رضي الله عنه: ( من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، أن يقول: الصلاة خير من النوم) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والدار قطني بإسناد صحيح ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وجاء في بعض روايات حديث أبي محذورة في الأذان الأول للصبح، والمراد به: الأذان بعد طلوع الفجر، وسمي بالأول؛ لأن الإقامة هي الأذان الثاني. كما دل على ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري رحمه الله، ودل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: في كل أذانين صلاة، بين أذانين صلاة، وقال في الثالثة: لمن شاء . وأما الأذان الأول المذكور في حديث ابن عمر : إن بلالا يؤذن بليل ، فالمقصود منه: التنبيه لهم على قرب الفجر، فلا يشرع فيه أن يقول: ( الصلاة خير من النوم )؛ لعدم دخول وقت الصلاة، ولأنه إذا قال ذلك في الأذانين التبس على الناس، فتعين (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 343) أن يقول ذلك في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر. والله ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.