ج : إذا دخل الإنسان والإمام راكع ، وكبر تكبيرة الإحرام ، ثم رفع (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 240) الإمام قبل أن يهوي بالركوع قبل أن يستوي راكعا فإنه قد فاتته الركعة ، لا يدركها ، وإنما يدركها إذا استوى راكعا قبل أن يرفع ، إذا انحدر راكعا قبل أن يرفع إمامه أدركها ولو ما سبح إلا بعد ذلك ، أما إذا كبر بالإحرام ثم رفع الإمام قبل أن يستوي راكعا فإنه يعتبر غير مدرك لهذه الركعة ، وعليه أن يقضيها .