س : إذا دخل شخص والإمام قد ركع ، ثم ركع على رفع الإمام
ج : إذا أدرك الركوع قبل أن يرفع اعتد بها ، وإن رفع الإمام قبل أن يستوي راكعا لا يعتد بها ، يقضيها ، أما إذا استوى راكعا قبل أن يرفع الإمام فإنه يعتد بها ، ولا يضره رفع الإمام ، أما إذا كان هذا قبل الهوي والإمام رافع لا يعتد بها ، يقضيها .