ج : لا يلزمك ، وليس عليك سجود ؛ لأن قراءة الفاتحة كافية ، لكن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة زيادة في الأولى والثانية الإمام والمنفرد ، أما المأموم فإنه تكفيه قراءة الفاتحة إلا في السرية كالظهر في الأولى والثانية ، والعصر في الأولى والثانية ، فإنه يقرأ مع الفاتحة ما تيسر كالإمام .