حكم إخراج زكاة الأراضي المعدة للتجارة

س: هل في الأرض التي تشترى بغرض بيعها مرة أخرى، هل فيها زكاة ؟

ج: نعم، إذا اشترى أرضا أو سيارة أو عمارة أو غير ذلك لقصد البيع فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، تسمى عرضا من عروض التجارة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، ويدل عليه ما رواه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع هذا يدل على أن ما أعد للبيع تخرج فيه الزكاة، وله شواهد، وهو أيضا صحيح من جهة المعنى؛ لأن التجارة ما تبقى في النقود تقلب، تقلب في العروض من السيارات والأراضي، والبيوت، وغيرها مما يحتاجه الناس، فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة من قيمة ما عنده من العروض التي أعدها للبيع، سواء كانت العروض سيارات، أو أراضي، أو بيوتا، أو غير ذلك.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: