حكم إخراج الزكاة من أدوات المنزل المعدة للاستعمال

س: السائل: أ. ح. من مصر، يقول: رجل أنشأ مستودعًا للبوتوجاز، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفًا من الجنيهات، وأخذ يعبي الأنابيب ويعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبوتوجاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط ؟

ج: الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيره، إن كان معدا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها، فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى القيمة إذا تم الحول، ويعرف الحول بتحديده بشهر معين، رمضان أو غيره، حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال، واجتمع لديه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 235) المال فيه، من إرث أو هبة، أو غير ذلك من وجوه التملك، فإذا ملك في رمضان صار حوله رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجبا، وهكذا، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من الأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: