بيان السعر المعتبر عند تقويم عروض التجارة

س: إذا كان لديّ بضاعة وأنا تاجر، وكان سعر البضاعة محددًا، مثلاً مائة جنيه، وبعد مرور الحول صار سعر البضاعة في السوق مائتي جنيه ، أي الضعف، فكيف أزكي؟ هل أخرج الزكاة بدلاً من سعره الأول، وهو مائة جنيه، أم بسعره الثاني بمرور الحول وهو مائتا جنيه ؟

ج: الواجب على من لديه أموال عنده للتجارة أو للبيع والشراء أن يراعي سعرها عند تمام الحول، لا سعرها في أول الحول، ولا في أثناء الحول، ولا ثمنها، إنما يراعي سعرها عند تمام الحول، فإذا كانت في وسط الحول أو في أول الحول بمائة ألف، أو اشتراها بمائة ألف، ولكن عند تمام الحول صارت تساوي مائتي ألف، أو ثلاثمائة ألف فإنه يزكي الأخير، يزكي سعرها عند تمام الحول.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: